النيابة تأمر بالتحري عن اتلاف شخص إحدى السيارات عمدًا بالقاهرة
طلبت نيابة مدينة نصر تحريات المباحث الجنائية حول قيام احد الاشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمدًا بالقاهرة وبدات التحقيق مع المتهم.
وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمدًا بالقاهرة.
رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بإحدى السيارات عمدًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ ١٧ يونيو الجارى تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من سيدة - مقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة بتضررها من قائد سيارة ملاكى "محددة" لقيامه بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها عمدًا، لقيامها بترك السيارة أمام سيارته فى منطقة إنتظار وعدم تمكنه من التحرك بالسيارة.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مرتكب الواقعة مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وباستدعائه وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، معللًا ذلك لذات السبب وعدم تمكنه من التحرك بسيارته مما أدى إلى تأخره على والدته المريضة بالمنزل.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.