رئيس التحرير
عصام كامل

القصة الكاملة لواقعة قطع أذن ربة منزل في حلوان

القصة الكاملة لواقعة
القصة الكاملة لواقعة قطع أذن ربة منزل في حلوان

كشفت مناظرة نيابة حلوان الجزئية، لجثة ربة منزل قام زوجها بطعنها  ٢٠ طعنة متفرقة، وقطع اذنها اليمني، أن الطعنات تركزت بمناطق: الأكتاف، والبطن، والطحال.


 

وأدلى المتهم بالشروع في قتل زوجته باعترافات تفصيلية، حيث أكد أنه دائم التشاجر مع زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

 وأضاف المتهم، أن يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة فأحضر سلاح أبيض وطعنها 20 طعنة في أماكن متفرقة بجسدها وتركها وسط بركة من الدماء وفر هاربًا.

 

وكشفت التحقيقات المبدئية أن المتهم ادعي إصابته بمرض نفسي وجنون، عقب ارتكاب الجريمة للتهرب من المساءلةالقانونية.


وقال والد الضحية خلال التحقيقات، إن سبب الجريمة خلافات سابقة بينه ونجله وزوج ابنته وتدخل أفراد العائلتين قبل الواقعة بيوم لحل الخلاف، ولكنها تجددت لاحقا، وعقب ذلك قام زوج ابنته بالإنتقام منها.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل شرع في قتل زوجته بتسديدة لها 20 طعنة في أماكن متفرقة بجسدها بسبب خلافات أسرية بينهما في مدينة حلوان.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة منمستشفى قصر العيني، باستقبال "رنين عزت حامد"، 24 سنة، ربة منزل، ومقيم بمنطقة المساكن الاقتصادية، مصابة بـ20 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع في الأذن اليمنى، وحجزت في العناية المركزة في حالة خطرة،وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها يدعى "محمود. ع" بسبب خلافات أسرية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاتهمعنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارةالفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك:بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجنالمشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجنمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذاارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كانخادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية