حبس راكبين لاتهامهما بمحاولة تهريب بذور الماريجوانا بمطار القاهرة
أمرت نيابة النزهة بحبس راكبين لاتهامهما بمحاولة تهريب 520 من بذور الماريجوانا بمطار القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية حول الواقعة.
البداية عندما ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبين بحوزتهما بذورا وسجائر إلكترونية بهم مخدر الماريجوانا، الحالة الأولى جاءت في إطار التنسيق والتعاون بين سلطات جمارك المطار برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام وادارة مكافحة المخدرات برئاسة العميد إسلام مريدين.
وأفاد مصدر جمركي أنه تم ضبط راكب بحوزته كيس بلاستيك شفاف بداخله 520 بذرة لنبات مخدر الماريجوانا و3 سجائر إلكترونية بهم زيت الحشيش المخدر و٢ سيجارة بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر قام بالضبط والتفتيش هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بمعلومات سرية من المقدم المدثر خالد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.
والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال استوقف هاني محمود مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متشابهة.
وقام أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ١١ سيجارة إلكترونية بهم زيت cbd المخدر و١٢ خزان بهم نفس الزيت المخدر وقطعتين من الحلوي بهم مخدر Thc.
وأمر رضا أبو العزم مدير إدارة الجمرك الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الأول، كما أمر صبحي ربيع مدير إدارة الجمرك الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.