رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. الحكم في اتهام طالب بهتك عرض طفلة عبر "فيس بوك"

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، اليوم الأحد، حكمها بجلسة محاكمة طالب "محبوس" لاتهامه بهتك عرض طفلة تعرف عليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 
 

أمر إحالة المتهم

وأوضح أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلة وقت تعرضها للاعتداء عليها وارتكاب المتهم الواقعة حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك، وأقام علاقة جنسية معها غير كاملة عبر تطبيق فيس بوك بموقع التواصل الاجتماعي فهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.

 

عقد زواج عرفي

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أجبر المجني عليها على عقد زواج عرفي دون رضاها أو رضا ذويها، فاعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن توصل لصور ومقاطع مرئية لها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال، مهددا المجني عليها بنشر صورها لحملها على إقامة علاقة جنسية فتوصل بغير حق للحصول على وسيط إلكتروني خاصة للمجني عليها.

 

عقوبة التحرش

وأوضح يحيى عبد الله يحيى، المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها، ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “يحيى”: وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. 

الجريدة الرسمية