رئيس التحرير
عصام كامل

12 مهمة.. تعرف على اختصاصات جهاز تنظيم سوق الغاز

سوق الغاز
سوق الغاز

نظَّم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز كيفيةَ إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، على أن تتبع الوزير المختص، وأن يكون مقرها الرئيسي في العاصمة المصرية "القاهرة".

كما نص القانون على أنه يجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.

 

أنشطة سوق الغاز

ويستهدف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

 

 اختصاصات جهاز تنظيم سوق الخاص:

١ - إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.

٢ - إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٣ - منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديدها أو وقفها أو إلغاؤها طبقًا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

 رسم إصدار التراخيص

٤ - تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

٥ - إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى.

٦ - اعتماد نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز.

٧ - اعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والتى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها.

٨ - إقرار كل من الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.

 

الهيكل التنظيمى للجهاز

٩ - اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظم الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز.

١٠- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية.

١١- قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه، ووفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

١٢- النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية