انفراد.. حيثيات براءة الإعلامي تامر أمين من تهمة سب أهل الصعيد
أودعت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حيثيات حكمها الصادر ببراءة الإعلامي تامر أمين في قضية إهانة أهل الصعيد.
وجاء في الحيثيات التي تنفرد «فيتو» بنشر صوره منها، أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: حيث تتحصل واقعات الجنحة فيما جاء بالحكم الصادر من محكمة جنح أول مدينة نصر الجزئية في الجنحة الرقمية 17095 لسنة 2021 أول مدينة نصر والصادر بجلسة 14 /7 /2021، والذي نحيل إليه منعا للتكرار ونأخذ منه ما يكفي لحمله لربط أوصال هذا القضاء.
في أن المدعي بالحق المدني / حسين ع م، قد أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول مدينة نصر الجزئية وأعلنها قانونا للمتهم / تامر أمين إ، طالب في ختامها الحكم بناء علي طلب النيابة العامة - علي المتهم بتوقيع أقصي العقوبة المقررة بنص المواد 102 مكرر، 171،172، 176، 188، 302، 306، 306 مكرر، 308 من قانون العقوبات، مع إلزامه بأن يدفع مبلغ وقدره مليون جنيه تعويضا مؤقتا ومثله من القناة علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وإلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ.
- علي سند من القول من أن المتهم يعمل مذيع وإنه قد تداول له مقطع ببرنامجه الخاص علي قناة النهار بتاريخ 17/12/2021، ذلك عبر وسائل الاتصالات ومواقع الشبكة المعلوماتية والتطبيقات الخاصة يتضمن عبارات تنطوي علي الإهانة والتحقير لفئة من أهل الصعيد، وحيث إن ذلك المقطع المذاع قد تناول عمدا وبسوء نية من المتهم سالف الذكر سب وإهانة رجال ونساء صعيد مصر.
- وحيث إنه ولما كان ما تقدم وترتيبا عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات ولم تطمئن إليها، فضلا أن الأوراق قد خلت من فحص فني بشأن ما قدمه المدعي بالحق المدني "الاسطوانة المدمجة" ولا ينال ما قدمه من مستندات اخري إذ أن المحكمة لم تطمئن إليها بمفردها حتى تأخذ بهما، لا سيما أن المدعي بالحق المدني قد تخلف عن الحضور بالجلسات أمام المحكمة الماثلة، وهو الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من دليل يقيني مقبول حتى أن تقضي بإهانة المتهم، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهم المسندة للمتهم، مما تقضي ببراءته مما نسب إليه من اتهام عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه ولما كانت المحكمة قد انتهت حسب ما سلف الإشارة إلى براءة المتهم من الاتهام موضوع الجنحة الماثلة ومن ثم يكون ركن الخطأ لم يتوافر في جانبه وهو الأمر الذي تنهار معه أركان المسئولية التقصيرية بدعوى التعويض في حق المتهم وتصبح جديرة بالرفض مع إلزامه بمصروفاتها، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة / غيابيا:
ببراءة المتهم / تامر أمين إ، من التهم المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف.