رئيس التحرير
عصام كامل

إبادة 125 فدانا و9 أطنان مخدرات بـ 385 مليون جنيه

مخدرات
مخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

 

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 1555 قضية اتجار في المواد المخدرة شملت 7 أطنان و200 كيلو بانجو و1.3 طن لمخدر الحشيش وكمية من بذور الخشخاش "أفيون" وزنت (150 كيلو جرام)، 125 كيلو لنبات القنب، و40 كيلو هيروين و19 كيلو لمخدر الشابووالاستروكس  و59 الف قرص ترامادول وكبتاجون و1300 قرص إكستاسى "خبوط" مخدر).

 

وإبادة مساحة 125 فدانًا و23 قيراطًا و11 سهمًا منزرعة بنبات القنب "البانجو" المخدر وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 385 مليون جنيه.

 

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التي يتم فيها تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

الجريدة الرسمية