حبس مسجل خطر لحيازته مخدرات وأسلحة نارية بأسيوط
أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 8.5 كيلو حشيش وأسلحة نارية يقصد ترويجها على عملائه فى منطقة أبنوب بأسيوط.
كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام– الأمن المركزى) ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تمكن رجال مكافحة الأسلحة والذخائر من ضبطه حال قيادته سيارة "نقل" وبحوزته (بندقية آلية- عدد من الطلقات لذات العيار - 2خزينة - 85 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 8،5 كيلو جرام - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة للنقل والترويج والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.
قانون مكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.