رئيس التحرير
عصام كامل

بمليون جنيه.. حبس مسجل خطر لحيازته 150 طربة حشيش في الإسكندرية

حبس مسجل خطر لحيازته
حبس مسجل خطر لحيازته 150 طربة حشيش

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 150 طربة لمخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائه فى منطقة العامرية بالإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية تابعت نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1٫050٫000 مليون جنيه تقريبًا).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.

قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

عقوبة الاتجار في المخدرات

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الجريدة الرسمية