رئيس التحرير
عصام كامل

للعرض على لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية

تامر عامر يكتب: رؤية وطنية للمأذونين الشرعيين من أجل التنمية المستدامة

رؤية وطنية للمأذونين
رؤية وطنية للمأذونين الشرعيين

في السطور التالية ألخص رؤية وطنية للمأذونين الشرعيين من أجل التنمية المستدامة.

محور: الإصلاح التشريعي وتوحيد الجهود  للحد من ظاهرة الطلاق، ومكافحة عصابات تجارة الأعراض من منتحلي صفة المأذون الشرعي.
الرؤية الأولي: إنشاء الهيئة الوطنية  لحماية واستقرار الأسرة  المصرية.
تعد جهة معاونة لمحاكم الأسرة برئاسة رئيس الجمهورية او من ينوبه ويكون مقرها بالقاهرة، ولها فروع بالمراكز والمدن وتضم في عضويتها:  
ممثل عن وزارة العدل والنيابة العامة والاعضاء الفنيين بلجان تسوية المنازعات الاسرية والمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين،ومشيخة الازهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الداخلية والمالية والقوي العاملة  والهجرة  والصحة والتربية والتعليم  و التعليم العالي والبحث العلمي.
تكون موارده من حصيلة ٥ جنيهات علي كل وثيقة زواج وطلاق ودعوى أسرية، والإعانات والمساعدات والمنح  والتبرعات، وتختص بـ:
1-إعداد قوائم وسجلات رسمية بأسماء الاطفال اقل من 18 سنة منفصلي الوالدين، ومتابعتهم صحيا وتعليميا وثقافيا،كإجراء احترازي لوقف أي شكل من أي أشكال العنف ضدهم، أو تهريبهم خارج مصر.
2-تقديم الولاية التعليمية البديلة (المدارس الداخلية) لحماية الاطفال من التسرب من التعليم، أو الاتجار بهم  وفي حال عدم أمانة الحاضن أو الحاضنة   او عدم وجود بديل للولاية التعليمية  
وينطبق ذلك  الأمر على الأطفال أبناء المحبوسين كالغارمين والغرامات.
3- تقديم الاستضافة البديلة والرؤية ( في حال وجود خطر او تهديد علي حياة او صحة احد افراد الاسرة ).
وفي حال الاختلاف على أماكن الاستضافة، مع تحمل الحاضن أو الحاضنة مصاريف الاستضافة البديلة، يجوز بقرار من رئيس محكمة الأسرة الإعفاء من رسوم الاستضافة البديلة.
4-توفير فرص عمل مناسبة للأزواج وتدربيهم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كإجراء قضائي وقتي بديل للحكم بالحبس للممتنع عن سداد النفقات، أو الطلاق لعدم الانفاق.
5- توفير الدعم النفسي والصحي والعقلي للأزواج  والزوجات  بالتعاون مع الجهات الصحية،كإجراء قضائي وقتي بديل للحكم بالطلاق للمصابين باضطرابات الإدمان والتعاطي والاضطرابات النفسية والعصبية. 
6- تقديم كافة أشكال الدعم العلمي والعملي والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية  لقضاة محاكم الأسرة  والأعضاء الفنيين بلجان تسوية المنازعات الأسرية والمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين.
من خلال توفير المنح الدراسية والبعثات العلمية في الداخل والخارج في مجال التحكيم والصلح الأسري  وكل المجالات المرتبطة بها  والتي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، من علم نفسي وطب نفسي وقانون وعلوم شرعية وإنسانية، التي لها دور إيجابي في الحد من ظاهرة الطلاق. 
7- التمتع بسلطة الضبطية القضائية في التحري عن مكاتب منتحلي صفة المأذون الشرعي، وتزوير وثائق الزواج والطلاق وما يتعلق بهم،والعنف ضد الأطفال، وتعريض الأطفال منفصلي الوالدين للخطر وإجبارهم على ترك التعليم أو تشغيلهم في مهن غير آدمية. 
8- تتولى بالاشتراك مع الجهات المختصة متابعة عملية ميكنة توثيق وقائع  الزواج والطلاق وما يرتبط بهم، من بداية تسجيل الرغبة في الزواج أو الطلاق حتى استخراج الوثائق الرسمية وحفظها، للحد من وقائع تزوير تلك الوثائق، واستغلال وخداع  المواطنين، بوجود وثائق  زواج رسمية لمن دون سن الثماني عشر عام ولكن بمبلغ مالية كبيرة.
الرؤية الثانية:- ضرورة عودة مكاتب التوثيق الشرعي.
لم يعد الوضع في ١٩٤٧ كما هو الآن، وهو عصر إنشاء قسم التوثيق بمصلحة الشهر العقاري وإلغاء أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية والمجالس المحلية. 

فلقد كان وجود أقلام توثيق بالمحاكم الشرعية لفلسفة قائمة في فكرة العدالة الوقائية والعلاجية للمشاكل الشرعية والأسرية، إلا أنه في الأخير أصبح حبر على ورق، لأنه في ظل قانون إنشاء محاكم الأسرة، حدث تداخل وتعارض بين سلطات الرقابة والإشراف علي المأذونين الشرعيين الأثر الباقي من أقلام التوثيق.
وتختص بـ:
1- يختص المأذونين الشرعيين مكانيا  بتوثيق وقائع الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق عليهم بالنسبة للمصريين المسلمين، والموثقين المنتدبين بالنسبة للمصريين متحدي الديانة والطائفة 
والموثقون باتفاقيات الزواج والطلاق الخاصة. 

(((لأن من حق ولي الزوجة طلب فسخ الزواج في حال عدم الكفاءة أو مهر المثل، فإن فتح باب الاختصاص سيقوم بتفويت الفرصة على الولي في ذلك))).

2- القضاء على الكثير من المشاكل المستقبلية  من خلال تسجيل الراغبين في الزواج أو الطلاق بياناتهم إلكترونيا أو ورقيا للتحقق من صحة تلك البيانات الشخصية، وتوثيق أي اتفاقيات متعلقة بالزواج أو الطلاق أو قائمة المنقولات الزوجية.  
مع التأكيد على استبدال دعاوى صحة التوقيع في الاتفاقيات الاسرية بأقلام التوثيق الشرعي كنوع من العدالة الناجزة،  حيث يفرض رسم ثابت خمسون جنية علي كل اتفاقية ( مجمعة) لعدم الطعن عليها مستقبلا. باستثناء اتفاقية قائمة المنقولات الزوجية فيفرض رسم ثابت خمسون جنيه على أن تكون القائمة أقل من (150 ألف جنيه وهكذا).

على أن تكون تلك الاتفاقيات على النماذج المعدة لذلك، والتي يصدر بها قرار من وزير العدل. 
3- تطبيق القواعد المعمول بها في الشهر العقاري والتوثيق فيما لم يرد به، وبما لا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية وبالتحديد في تصحيح الوثائق الرسمية.

-----------------------------------------

(  *  ) الكاتب: مأذون شرعي

الجريدة الرسمية