رئيس التحرير
عصام كامل

5 شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي في القانون

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

نصت المادة 48 من قانون التأمين الصحى الشامل بأن يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الاجتماعي الشامل ان يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة، فيما عدا حالات الطوارئ.

بدءًا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.

مستحقات التأمين الصحى

ونصت المادة 41 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها:

أولًا: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:

1-  يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من اجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، علي ان يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

2 - تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري وتوريدها شهريا للهيئة.

3 ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض بطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

4 ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بتحصيل اشتراكات التامين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

-  الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.

6-  الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الاساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.

7-  تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.

8-  الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

9-  العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج، بناء علي تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة،وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.

الجريدة الرسمية