رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بالقليوبية

حبس عاطل لاتهامة
حبس عاطل لاتهامة بالاتجار فى الأسلحة النارية بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامة بحيازة أسلحة نارية والاتجار فيها بمنطقة الخانكة فى محافظة القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو زعبل بالقليوبية، بالاتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذًا من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (3 بنادق آلية -4 خزينة –عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

عقوبة حيازة الأسلحة
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقا للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

الجريدة الرسمية