رئيس التحرير
عصام كامل

مع اقتراب الامتحانات.. عقوبة الغش بقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

الغش
الغش

في محاولة من الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لمواجهة حالات الغش التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، خرج قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات للنور من أجل كافة سبل الغش بالرغم من تعددت صورها وأشكالها بين الطلاب.

وعمد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات إلى تغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات.

وكذلك واجه القانون كل من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

غرامة حيازة موبايل داخل اللجنة

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة شروط نظام الامتحانات، حيث نص القانون في مادته الثانية على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996م، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

الحبس والغرامة 

ونصت المادة 1 من القانون على أن: يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

 ويعاقب على الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الجريدة الرسمية