رئيس التحرير
عصام كامل

القواعد المنظمة لعمل الجمعيات العمومية في قانون الرياضة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

ناقش مجلس الشيوخ التعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون الرياضة، والتي تستهدف منح المزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، فضلا عن وضع عقوبات مغلظة فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية.

ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:

1- اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.

2- قواعد إنشاء فروع الهيئة الرياضية وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.

3- شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

4- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

5- طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

6- حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.

7- موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقًا للائحة المالية.

8- تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقه حلها وأحواله.

9- وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن.

الجريدة الرسمية