أقوال مثيرة لضحية التحرش داخل عيادة علاج طبيعي بالعجوزة
استمع رجال المباحث لأقوال فتاة اتهمت أخصائي علاج طبيعي بالتحرش بها داخل مركز دون ترخيص بمنطقة العجوزة.
وقالت الفتاة تدعى "ن.ع" 34 سنة، إنها تعاني من آلام في فقرات الظهر فتوجهت إلى الطبيب المعالج لها ونصحها بعمل جلسات علاج طبيعي، وتوجهت على المركز وعملت جلسة.
وأضافت، أنها أثناء تواجدها في المركز لعمل الجلسة الثانية، والتي يجريها لها أخصائي علاج طبيعي لامس أجزاء حساسة من جسدها، متابعة: إنها استغاثت بالممرضة التي كانت متواجدة خارج الغرفة بالمركز لإنقاذها من المتهم.
تحرش بمركز للعلاج الطبيعي
وكان اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة يفيد بتلقيه بلاغا من فتاة تتهم طبيب بالتحرش بها أثناء ترددها على مركز للعلاج الطبيعي، بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات تبين أن طبيبا لجراحة العظام يدعى "أ.ع" خصص جزءا من عيادته كمركز للعلاج الطبيعي يديره زميله "المشكو في حقه"، ولدى توجه قوة أمنية لفحص البلاغ لم يُعثر على المتهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش
أوضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علنى) أو واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى: وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.