القضاء الإداري يلزم شركة أسمنت بدفع ٥٠ ألف جنيه للبورصة لتعمدها إخفاء بيانات
أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة استثمار، قرار البورصة المصرية المتضمن إلزام إحدي شركات الأسمنت، بأن تدفع للبورصة المصرية مبلغ ٥٠ ألف جنيه لمخالفتها قواعد الأوراق المالية، بعد خسارة الشركة وتعريض أصولها للبيع، وعدم الإفصاحات عن البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها، وبتعمد إخفاء معلومات جوهرية عن البورصة.
البورصة المصرية
وألزمت المحكمة الشركة، الفوائد القانونية المستحقة عن مبلغ ٥٠ ألف جنيه، قيمة الالتزام المالي الموقع عليه من قبل لجنة القيد بالبورصة المصرية عام ٢٠١٨ من وقت الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد عام ٢٠٢٠.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، هشام حسن عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 62193 لسنة 73 ق.
وثبت للمحكمة، أنه عام ٢٠٠٨ تم تحرير عقد تنظيم قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية بين كل من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بصفته (طرف أول) ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمنت بصفته (طرف ثان)، وبتاريخ ٢/٤/٢٠١٤ حرر الطرفان ملحق تعديل للعقد المذكور والذي ينص البند الثاني منه على ان " للطرف الأول عند مخالفة الطرف الثاني لقواعد القيد واستمرار قید وشطب الأوراق المالية أو إجراءاتها التنفيذية لها وتعديلاتهما مع وضع بعض الشروط والالتزامات.
وقامت الشركة عام ٢٠١٨، بإرسال دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في استمرارية الشركة من عدمه في ضوء تجاوز الخسائر نصف حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية، ونتج عن الاجتماع عدة قرارت منها البدء في اتخاذ إجراءات بيع الأرض المملوكة للشركة، والاغلاق الجزئي لنشاط الشركة وذلك في المصنع، في ضوء توقف خطوط الإنتاج الرطبة المقامة على هذه الأرض منذ عام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي ضوء ما تلاحظ لإدارة البورصة المصرية من حدوث ارتفاع في الورقة المالية للشركة من تاريخ ١٥/١١/٢٠١٨ إلى ٢٩/١١/٢٠١٨ بنسبة ٤٥٪ مع ارتفاع احجام التداول فقد تم مخاطبة الشركة والتي أفادت أنه تم الإعلان عن عقد جلسة بيع بالمزاد العلني، دون أن يتم الإعلان عن اسم الشركة في هذا الإعلان وهو مالم تقم الشركة بإخطار البورصة به قبل نشر هذا الإعلان في الجرائد، مما يترتب عليه عدم معرفة كافة المساهمين عن اعلان الشركة عن عقد المزاد لبيع قطعة الأرض لمتابعته ومعرفة نتيجة بيع قطعة الأرض المشار إليها.
وبناء على ما سبق فقد تم عرض الأمر على لجنة القيد بالبورصة لإتخاذ الأمر المناسب في هذا الشأن لتقرر اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة، مقداره ٥٠٠٠٠ جنيه يسدد خلال ١٥ يوم من تاريخ إخطار الشركة بالقرار لمخالفة الشركة نص المادة (٢٨) والمادة (٣٤) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١١ لسنة ۲۰۱٤ بشأن قواعد قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها.
وجاء فرض هذا الالتزام المالي لمخالفة الشركة نص المادة (٢٨) والمادة (٣٤) من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليها بعدم إخطار البورصة بالإفصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها، وبتعمد إخفاء معلومات جوهرية، وإذ تعد هذه أحداثًا جوهرية مما نص عليها القانون ويمثل نشر مثل تلك المعلومات تأثيرًا على حركة تداول الأسهم للشركة المقيدة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائمًا على سببه المبرر له متفقًا وصحيح حكم القانون.