أقوال صادمة لفتاة المعادي ضحية الاحتجاز والضرب على يد والدها
استمعت النيابة العامة إلى أقوال فتاة اختطفها والدها واحتجزها وتعدي عليها بالضرب في المعادي.
وقالت الفتاة انها تسكن برفقة جَدها وزوجته المبلغة منذ أن كان عمرها خمسة شهور حين كان والدها يقيم بدولة اليابان، وأنها لرفضها طلب والدها استكمال دراستها بالخارج استصدر جدُّها الحكمَ القضائيَّ المشار إليها، وانقطعت صلتها به حتى وفاة جَدِّها، ونشبت بعد ذلك خلافات بينها وبين والدها بسبب التركة التي آلت إليها من جدها، حتى حضر والدها لمسكن جَدها وتعدى عليها ضربًا وجذبها كرهًا عنها إلى خارج المسكن واصطحبها عَنوة لمسكنه، وهناك تعدي عليها بالضرب، واحتجزها بغرفة في المسكن، فضلًا عن سرقته هاتفها المحمول، وأضافت بأنها قد حاولت الفرار من المسكن دون جدوى.
وناظرت النيابة العامة إصابة بعينها قررت بأنها من جرَّاء تعدي والدها عليها، مؤكدةً عدم رغبتها في إقامتها معه.
واستمعت النيابة العامة لأقوال المبلِّغة جدة الفتاة، والتي شهدت بحصول زوجها جَدِّ المجني عليها على حكمٍ قضائيٍّ بحضانة المجني عليها وولايتها التعليمية حتى وفاته، ونشوب خلافات بين الأب وابنته بعد وصية جَدها بثلث تركته لها، وأنه يوم الواقعة قد حضر لمسكنها وتعدى على ابنته ضربًا واصطحبها كرهًا عنها على مرأى من أفراد أمن معينين لتأمين إحدى المنشآت على مقربة من المسكن.
وبسؤال فردين من أفراد الأمن المشار إليهم أكدا إبصارهما حضور المتهم يوم الواقعة واصطحاب ابنته كرهًا عنها وتعديه عليها
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت أول أمس تداول عدة منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف أب لابنته "نورا" بمنطقة المعادي، واحتجازها، والتعدي عليها ضربًا، وكان ذلك بالتزامن مع مباشرة النيابة تحقيقاتها منذ إبلاغ زوجة جَدِّ المجني عليها في الرابع من شهر يونيو الجاري بالواقعة.
من جانبه تقدّم عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، بمقترح بقانون بشأن تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل للسجن المؤبد في جميع الحالات، والإعدام شنقًا إذا اقترن الخطف بجريمة مثل هتك العرض أو مواقعة المخطوف.
وأوضح الغنيمي أن الهدف من المقترح بقانون يهدف للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في المجتمع، وظهرت نتائجها تنعكس بالسلب على المجتمع، لافتًا إلى أن دور مجلس النواب أن يقدم تشريعا للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشار إلى أن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، تنص على أن: "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه"، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة للحد من هذه الجريمة والقضاء عليها.