رئيس التحرير
عصام كامل

استغل إعاقة زوجها.. ضبط المتهم بإشعال النيران في زوجة شقيقه بالشرقية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجة شقيقه وإشعال النيران فيها مما أدى لإصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة وحالتها حرجة، وجار ضبط 3 متهمين آخرين.

تفاصيل الواقعة 

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا باستقبال مستشفى ههيا للحروق "هناء. ا" 30 عامًا، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد ومصابة بحروق متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين أن وراء الواقعة شقيق زوجها ويدعى “رضا. س. ال. ر” 25 عامًا بسبب تجدد خلاف سابق بينهما على إثره قام المتهم بسكب بنزين على المجني عليها أثناء تواجدها بقطعة أرض زراعية، وألقى مادة مشتعلة مما عرضها لحروق بنسبة 80٪ في أماكن متفرقة من جسدها بالوجه والصدر والبطن والقدم ولاذ بالفرار هاربًا عقب ارتكابه الواقعة.

وبسؤال أسرة المجنى عليها اتهموا المذكور و3 من أشقائه بالشروع في قتل ابنتهم بسبب خلافات عائلية مع شقيقهم (زوج الأولى) الذي يعاني من إعاقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وضبط المتهمين الهاربين ومعرفة الحالة الصحية للمجني عليها.
 

عقوبة الشروع في القتل 

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانون الجنح الذي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية