رئيس التحرير
عصام كامل

كيف كشفت النيابة كذب المتهمة بقتل الطفلة فرحة في بني سويف؟

المتهمة بقتل الطفلة
المتهمة بقتل الطفلة فرحة

كشفت النيابة العامة كذب ربة منزل متهمة بقتل نجلة زوجها الطفلة فرحة في بني سويف.
في البداية عندما استجوبت النيابة المتهمة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام بقتل الطفلة، وقالت إنها بعد انصراف زوجها من المنزل فُوجئت بالمجني عليها تعاني من ضيق بالتنفس إذ اختنقت بما تناولته من طعام، كما نفت علمها بسبب وفاتها.
وبإعادة النيابة استجواب ربة المنزل بعد تسلمها تحريات المباحث أقرت بتعديها على الطفلة بالضرب؛ إذ لم تستجب لندائها، مما أدى إلى وفاتها في الحال.
وكشفت تحريات المباحث تعدي المتهمة على الطفلة المجني عليها بالضرب مما أدى لوفاتها، وانتفاء صلة والدها بالواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها عن خروج إفرازات من فمها مختلطةً بدم.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بقتل الطفلة فرحة ببني سويف علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة تلقت يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري بلاغا يفيد بوصول جثمان الطفلة (فرحة) المجني عليها والبالغ عمرها أربع سنوات إلى المستشفى، وقال والدها إنه انصرف من المنزل لأداء صلاة الجمعة وتركها مع زوجته حينها، حتى أخبرته الأخيرة بمعاناة الطفلة من ضيقٍ بالتنفس، فعاد ليجدها قد فارقت الحياة، وقد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول أخبار حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات،
وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها.


عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية