النيابة تأمر بالتحري عن 3 أشخاص متهمين بتزوير بطاقات مشاهدة المباريات في استاد القاهرة
كلفت نيابة مدينة نصر بسرعة اجراء تحريات المباحث الجنائية حول اتهام 3 أشخاص بتزوير وترويج البطاقات الخاصة بالدخول لمشاهدة مباريات كرة القدم المقامة بإستاد القاهرة الدولى.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من العاملين بالشركة المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير لمشاهدة إحدى مباريات كرة القدم المقامة بإستاد القاهرة الدولى الكائن بدائرة القسم، بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للاستاد وبحوزته بطاقة "فان آى دى" يشتبه فى صحتها، وتم تسليمه للخدمات الأمنية المعينة للتأمين لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتبين أنه "مقيم بمنطقة القطامية".
وبالفحص تبين أن البطاقة "مزورة" وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمون بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزة أحدهم (جهاز كمبيوتر- شاشة- طابعة "المستخدمين فى إرتكاب واقعة التزوير").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات