القبض على سائق تاكسي سرق متعلقات أجنبي بالخليفة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق تاكسي لقيامه بسرقة متعلقات أجنبى بأسلوب المغافلة بمنطقة الخليفة.
تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "تاكسى" وبصحبته صديقه "يحمل جنسية إحدى الدول"، وعقب وصولهما ترجلا من السيارة تاركين حقيبة السفر الخاصة بالثانى بالسيارة، وبداخلها (مبالغ مالية "عملات أجنبية متنوعة "- متعلقات شخصية) وطلبهما من قائدها الانتظار لحين عودته، وعقب عودته فوجئ بفرار قائد السيارة والاستيلاء على الحقيبة وبداخلها (المبالغ المالية ومتعلقاته الشخصية). وأكد مغادرة صديقة للبلاد وطلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مرتكبها ( سائق سيارة أجرة – مقيم بمحافظة القاهرة ).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وباستدعاء المُبلغ، تعرف على المتهم، وإتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.