رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين في مصر الجديدة

حبس
حبس

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح 4  أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطار يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلال أحدهم سيارة وتواجد باقى المتهمين داخل أحد المحلات التجارية، وبحوزتهم (فرد خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض"مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم.

كما أقروا بشروعهم فى سرقة أحد المحلات التجارية محل الضبط، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وباستدعاء مالك المحل المشار إليه إتهمهم بالشروع فى سرقته.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية