8 تدابير احترازية يحق للمحكمة اللجوء إليها في جرائم الإرهاب.. تعرف عليها
أثر الإرهاب بشكل مباشر على الحقوق الاجتماعية، من خلال الاعتداءات على المنشآت القاعدية والصناعية مما يؤدي إلى نقص الحركية الاقتصادية من جراء عزلة السكان ونقص فرص توظيفهم ومنها انخفاض القدرة الشرائية وانتشار البطالة، كما له الأثر السلبي البالغ في مجال التربية، والتعليم العالي من خلال استفحال ظاهرة التسرب المدرسي.
والإرهاب لا يوجد لديه أهداف متفق عليها عالميًا ولا ملزمة قانونًا، وتعريف القانون الجنائي له بالإضافة إلى تعريفات مشتركة للإرهاب تشير إلى تلك الأفعال العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف، ويكون موجهًا ضد أتباع دينية وأخرى سياسية معينة، أو هدف أيديولوجي،وفيه استهداف متعمد أو تجاهل سلامة المدنيين.
نصت المادة (٣٧) من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أن للمحكمة فى أية جريمة إرهابية، فضلًا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضى، بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية:
١ – إبعاد الأجنبى عن البلاد.
٢ – حظر الإقامة فى مكانٍ مُعين أو فى منطقةٍ مُحددة.
٣ – الإلزام بالإقامة فى مكان مُعين.
٤ – حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
٥ – الإلزام بالوجود فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة.
٦ – حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة.
٧ – حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.
٨ – الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل.
وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات.
ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وفى جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية فقط شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.