بأسلوب قطع الأسلاك.. اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالشيخ زايد
أدلى المتهمون بسرقة الدراجات النارية في مدينة الشيخ زايد باعترافات تفصيلية أمام اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة.
وقال المتهمون الثلاثة: إنهم كوَّنوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة الشيخ زايد.
وأضاف المتهمون، أنهم تمكنوا من سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" ثم تقطيعها لأجزاء وبيعها لعملائهم على أنها قطع غيار.
وتابع المتهمون، أنهم ارتكبوا 7 وقائع سرقة وقاموا بتقطيعها وبيعها لعملائهم.
أكدت معلومات وتحريات البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول وثان الشيخ زايد) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى (عميلهم "سيئ النية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).
وتمكن رجال المباحث من ضبطه والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.