رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة توضح أسباب الحكم بإشهار إفلاس صيدليات 19011

صيدليات 19011
صيدليات 19011

حصلت "فيتو" على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإفلاس شركات "ألفا" المالكة لسلسلة صيدليات 19011.

وبدأت المحكمة في نظر القضية بعد أن تقدمت شركتان للتوزيع الدوائي بدعوى لإشهار إفلاس شركة "ألفا" بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها نحو 9 ملايين جنيه.

وخلال نظر الدعوى التي بدأت أولى جلساتها قبل عامين، انضمت 13 شركة أخرى للدعاية والتوزيع الدوائي ، ومستحضرات التجميل والعطور؛ تضامنًا من الشركتين المدعيتين كتدخل هجومي سمح به القانون لاسترداد مستحقاتهم المالية، وقدمت تلك الشركات ما يُفيد تأخر تسديد ديون شركات ألفا وإشعارات رفض الشيكات وإخطارات عدم الرد.

وبين تلك الشركات يوجد شركة لمستحضرات التجميل لها مستحقات 12 شيكًا بمبلغ مليونين و155 ألف و259 جنيهًا، بينما شركة للدعايا والإعلان لها مستحقات 11 شيكًا بمبلغ 11 مليون جنيه، وشركة دعايا آخرى داينت شركة ألفا بمليونين و312 ألف جنيه، ووصلت ديون شركة للأدوية والكيماويات لـ 119 مليون جنيه، وشركة أخرى للتوزيع الدوائي 450 ألف جنيه.

وقبلت المحكمة طلبات التدخل الانضمامي المقدمة من 13 شركة إلى الشركتين أصحاب الدعوى الأصلية واعتبار 29 مايو 2020 تاريخًا مؤقتًا؛ لتوقف شركة ألفا عن الدفع.

واستندت المحكمة في موافقتها بطلب انضمام 15 شركة للدعوى إلى المادة 126 من قانون المرافعات الذي نص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى".

وعينت المحكمة العضو الرابع في هيئتها قاضيًا للتفليسة، وأمين التفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ويكلف بنشر ملخص الحكم في صحيفة أخبار اليوم وشهره والتأشير له في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، والتأشير بملخص الحكم والدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة.

كما يتولى أمين التفليسة أيضًا إخطار البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بالحكم.

وأمرت المحكمة بوضع الأختام على محل تجارة شركة ألفا لإدارة الصيدليات الوارد بالسجل التجاري من مركز رئيسي وفروع ومخازن وأموالها الثابتة والمنقولة لحين الانتهاء من الجرد وندب رئيس القلم التجاري بمحكمة القاهرة الاقتصادية لتنفيذه مع تنفيذ الحكم بالشكل المُعجل.

واعتمدت المحكمة في حكمها على أنه في حالة إفلاس التاجر ملزم بموجب قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 بإمساك الدفاتر التجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس.

وأكدت المحكمة وفق نص المادة 76 من قانون التجارة أنه “يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه أو النيابة العامة ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاسه مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان”.. و"يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبًا بما يفيد إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه لخزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفيظة اللازمة ويبين فيه الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه".

الجريدة الرسمية