بعد إرجاء مناقشتها بالبرلمان.. تعرف على مصير ضريبة الأطيان الزراعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي، قرار المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بإرجاء مناقشة مواد قانون الضريبة علي الأطيان الزراعية، وذلك بعدما شهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بمد وقف الضريبة لعامين أو ثلاثة أعوام بدلا من عام واحد.
ووفقا لحديث رئيس المجلس قبل موافقة الأعضاء علي إرجاء مناقشة التعديلات، سيكون من المتوقع زيادة مدة الايقاف إلى عامين أو ثلاثة أو عشر أعوام، أو غيرها، وذلك بناء علي ما سيتوافق عليه أعضاء لجنة الخطة والموازنة والحكومة، بشأن التعديلات.
وشهدت جلسة المناقشة، مطالبات من الأعضاء بمد وقف الضريبة لعامين أو ثلاثة أعوام بدلا من عام واحد.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة، أو مد الوقف لعامين على الأقل، الأمر الذى دعا رئيس مجلس النواب، لطرح اقتراح على النواب بتأجيل مناقشة تعديل القانون لحين إعادة دراسة نص المادة المتعلقة بفترة وقف الضريبة بين اللجنة المختصة والحكومة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة، بأنه قد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، تشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠، فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
وأضاف التقرير، نظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وذلك مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.