هل يجوز التصالح في قضايا هتك العرض والاغتصاب؟.. قانوني يجيب
قال الخبير القانوني محمد ميزار: إن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بخصوص الجرائم التى يجوز فيها التصالح، لم تتضمن الاغتصاب أو هتك العرض، وبالتالى لا ينص القانون أبدًا على التصالح فى قضية الاغتصاب.
وأضاف “ميزار” في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن المادة 267 من قانون العقوبات تؤكد أن من واقعَ أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، وهذا ما يحدث فى قضايا الاغتصاب، بجانب أن الضحية فتاة قاصر لم تبلغ الـ١٨ عاما، مشيرا إلي أن الأعراف ليست ملزمة بالضرورة للمحكمة طالما هناك نص تشريعي يحكم وينظم ويضبط.
وتابع “ميزار” أن المحكمة ليست ملزمة بأن تجاري المجني عليها في العدول عن الأقوال فقد تري الأخذ بما هو ثابت لديها في مراحل جمع الإستدلالات المختلفة وما شهد به شهود الإثبات وما ارفق بالتحقيقات من تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث فتطمئن لذلك علي أنه هو وجه الصواب في الدعوي، فتطرح ماعداه بعد ذلك.
وأشار “ميزار” إلي أن تم تقديم للمحكمة مستندات وأوراق قاطعة الدلالة وممايتغير به وجة الرأي في الدعوي فالمحكمة هنا لها كامل السلطة في الموازنة بين أدلة الثبوت والنفي فترجح أيهما علي الآخر بما ثبت لديها وما ترسخ في وجدانها.
وأكد الخبير القانوني علي أن المادة 267 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد". فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد، وما ينسب للمحكمة من عرض شروط للصلح أمر لا تعرفه المحاكم الجنائية ، وما نقل وما أثير بهذا الشأن ينم عن جهل بالقوانين، فالمحكمة لا ترشد ولا توجه الدفاع مطلقًا نحو دليل معين أو غيره
وأردف “ميزار” أن صيغة عرض أمر مستقبلي علي المحكمة الجنائية بالإتفاق فيما بين المتهم والمجني عليها بالزواج لا يمنع المحكمة مطلقا في مباشرة عملها بحكم نصوص القانون والمضي قدما نحو البراءة أو الإدانة.