ضبط مسجل خطر حاول قتل شاب في دار السلام
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر لشروعه فى قتل شاب بإطلاق عيار نارى عليه مما أسفر عن إصابته، بسبب خلافات مالية بينهما وتاخره في سداد ديونه بمنطقة دار السلام.
تلقي، قسم شرطة دار السلام إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصاب بطلق نارى".
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وآخر مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المصاب بإستخدام سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المنوه عنها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته طبنجة- 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».