تفاصيل مقتل مقاول علي يد زوجته في المرج.. المتهمة: واجهته بصور الخيانة فضربني
شهدت منطقة المرج بشرق القاهرة جريمة قتل بشعة حين أقدمت ربة منزل علي قتل زوجها بسبب علاقته العاطفية بفتاة أخري واحتفاظه بصور لها علي هاتفه المحمول.
وفور إخطار الأجهزة الأمنية انتقلت الي مسرح الجريمة وتم العثور علي الجثة وإخطار النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة.
ودلت التحريات أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهمة وإحالتها إلي النيابة
وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.
وقالت المتهمة إنها كانت تفتش في هاتف زوجها بالصدفة فوجدت صورا لفتاة وبعض الرسائل الغرامية بين زوجها وتلك الفتاة.
وأضافت المتهمة أنها بمعاتبتها زوجها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث قام المجني عليه بصفعها علي وجهها وهنا كانت تمسك سلاح أبيض مفك في يدها فقامت بطعنه به في رقبته وصدره.
وأشارت المتهمة إلى أنها لم تكن تقصد قتل زوجها مضيفة أنها عندما رأته غارقا في دمائه تركته وذهبت إلى منزل شقيقها غاضبة، ولم تكن تعلم أن ضربتها لزوجها بالمفك ستقضي عليه وظنت أنه سيذهب للمستشفى للعلاج وفوجئت أنه توفي.
وأمرت النيابة بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها في حالة تعفن وتوجد إصابات عبارة عن جروح ذبحية وقطعية بالرقبة والرأس والصدر.
كما انتقل فريق من النيابة بصطحبون المتهمة الي مسرح الجريمة لاجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوفاة شخص يعمل مقاولا بعد إصابته بطعنات عقب التعدى عليه بسلاح أبيض فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان واستمعوا لأقوال شهود العيان حول الحادث.
وقالت زوجة المجنى عليه، خلال الإدلاء بأقوالها: إنها لا تعلم شيئا عن الحادث وكانت تقيم لدى شقيقها، وعند عودتها اكتشفت مقتل زوجها، وبعمل التحريات تبين كذب روايتها وأنها قامت بقتله بعد عثورها على صورة له رفقة سيدة أخرى على هاتفه المحمول، ثم توجهت لشقيقها وعادت للمنزل وادعت مقتله لإبعاد الشبهة عنها، وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.