رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في المنيا عقب رصد فيديو استغاثة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمنًا استغاثة من وجود مشاجرة بين أطراف عائلتين بالمنيا. 

ورصدت المتابعة الأمنية  تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إستغاثة من وجود مشاجرة بين أطراف عائلتين وإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة المنيا.  
 وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 أشخاص، طرف ثان 3 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيا، إثر حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف ثانى وآخر من الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى بالهواء دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش). 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية