رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات حول فيديو الاعتداء شخص وقص شعره بعين شمس

النيابة العامة
النيابة العامة

فتحت نيابة عين شمس تحقيقات موسعة في اعتداء 4 أشخاص علي آخر وقص شعره وظهورهم في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وقص شعره، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه و4 أشخاص بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وقص شعره.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم عين شمس، طرف أول "موظف بشركة ٢٩ سنة ومقيم عين شمس 'مجنى عليه، وطرف ثاني (٤ أشخاص)، أحدهم ذو سوابق جنائية تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، بسبب خلاف بين الطرف الأول ونجل أحد المتهمين المضبوطين بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت.

وحين تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بين الطرفين قام أحد المتهمين بالطرف الثاني بالتعدي عليه وقص شعره بسكين تم ضبطها.


وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية