رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل لاتهامه بقتل عامل في السلام للمحاكمة

احالة عاطل
احالة عاطل

امرت نيابة السلام باحالة عاطل لاتهامه بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما للمحاكمة العاجلة امام محكمة الجنايات.


وكان قسم شرطة السلام تلقي إخطارًا من مستشفى السلام العام، بوصول محمد. ع عامل مصاب بطعن نافذ في البطن، وعقب وصوله المستشفي توفي في الحال.


وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات  تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل  يدعي س.ح وبسؤال الشهود أكدوا نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وعلي أثرها طعنه المتهم بمطواه وفر هاربا.


وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم.


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه وعلي أثرها نشبت بينهما مشاداه بالأيدي تطورت الي مشاجرة  وقام المتهم بطعن المجني عليه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية