تجديد حبس عصابة نسائية تخصصت في النصب على المواطنين بالوايلي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات تخصصن في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بحوالى 2 مليون جنيه في الوايلي 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وأجرت النيابة مواجهة قانونية بين المتهمين والمجني عليهم، وتعرف الضحايا علي المتهمات واتهمهن بالنصب.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغات من 8 أشخاص- مقيمين بمحافظة القاهرة) بتضررهم من (3 سيدات - لهم معلومات جنائية - مقيمات بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامهن بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب قيامهن بتسهيل حصولهم على قروض خاصة بمشروعات متناهية الصغر، والاستيلاء على القروض عقب إيهامهم بتوظيفها فى تجارة الأدوات الكهربائية مقابل نسبة أرباح شهرية، وعدم التزامهن بتسديد الأرباح وتهربهن من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمات وتمكن رجال المباحث من ضبطهن وبحوزة إحداهن "بطاقة دفع إلكترونى خاصة باسم إحدى السيدات.
وبمواجهتهن اعترفن بقيامهن بالنصب على المواطنين بالأسلوب المُشار إليه، وأقرت المتهمة التى ضُبط بحوزتها بطاقة الدفع الإلكترونى أن البطاقة خاصة بمديرة مكتب إحدى الشركات الخاصة بالقروض سابقًا، والتى كانت تسهل لها منح القروض للمجنى عليهم مقابل إيداع مبالغ مالية بالفيزا الخاصة بها نظير ذلك "جار تحديدها وضبطها".
واضفن بارتكاب (13) واقعة آخرى بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مستولى عليها فى كافة القضايا (1،805،500 جنيه) وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدي السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.