إحالة عاطلين تخصصا في سرقة المواطنين بالإكراه في مدينة نصر للجنح
أمرت نيابة مدينة نصر إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة سلاح ناري وسلاح أبيض.
وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقي بلاغا من محاسب يفيد فيه أنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين ادلى بأوصافهم التقريبية باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض سكين كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على حقيبه بها هاتفه المحمول،وتابلت ومبلغ مالى كرها عنه ولاذوا بالفرار.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات القت قوات الأمن القبض علي كل من ج.س عاطل، ا.م عاطل وبحوزتهم سلاح ناري، 2 سلاح أبيض مطواه والهاتف المحمول المستولى عليه.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام السلاح الأبيض وتحرر المحضر بالواقعة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.