رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سيدة لاتهامها بسرقة الشقق السكنية بقصر النيل

حبس
حبس

أمرت نيابة قصر النيل بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة الشقق السكنية "كسر الباب" بمنطقة قصر النيل.


وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزتها شاشة حال قيامها بعرضها للبيع على أحد أصحاب الأكشاك  الكائنة بدائرة القسم بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

 

وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " كسر الباب " وأن الشاشة المضبوطة بحوزتها من متحصلات واقعة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

 

كما أقرت بإرتكابها واقعة سرقة أخرى (2 شاشة) من داخل إحدى المساكن بذات الأسلوب.


وبإرشادها تم ضبط (المسروقات المستولى عليها - 2 هاتف محمول مجهولين المصدر ) وأقرت بأن الهاتفان من متحصلات حوادث سرقة أخرى.


كما تم التوصل إلى مالكى الهاتفان المضبوطان بحوزتها وبإستدعائهما تعرفا على المضبوطات وإتهماها بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.


عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية