بالأسماء والمستندات:
إحالة رئيس مدينة قليوب ومديرة الطب البيطري بالمحافظة للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 43 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس مركز ومدينة قليوب ومديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
أكد تقرير الإتهام أن حامد محمد طلبة، رئيس مركز ومدينة قليوب قبل إحالته للمعاش وأمل عبد الفتاح إبراهيم، مديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية خلال عامي 2019 ــ 2020، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على ممتلكات الوحدة التي يعملان بها وقصرا مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة
وكشفت التحقيقات أن المحالين تقاعسا كل منهما في حدود إختصاصه وبصفتهما الوظيفية عن إتخاذالإجراءات اللازمة نحو تسكين عمال حراسة ليلية بمجزر قليوب مما ترتب عليه تعرضه للسرقة يومي 2 سبتمبر 2019 و19 أغسطس 2020، وضياع المسروقات على الدولة والبالغ قيمتها 155 الف جنيه
مخالفات إدارية
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها بالمواد أرقام 58 ـ60 ـ 61 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136
لسنة 1984
قانون الخدمة المدنية
يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية
والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة