رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

وزارة العدل
وزارة العدل

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

تضمن مشروع القانون تعديل مادتين:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 النصوص الآتية:

المادة 51: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوي مباشرة المأمورية فور استلامه أوراقها.

ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التى ندبته فى الثماني والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية الإفي الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.

المادة 58: الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانة العامة،ويؤؤل نصف الأتعاب والمصروفات التى تقدر لخبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة،ويصدر بتوزيع الباقي من وزير العدل،وفيما يتعلق بملحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.


المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأرسلت وزارة المالية ردا كتابيا إلى مجلس النواب، أفادت بموافقتها على مشروع القانون وتتضمن  المادة "58": أيلولة نسبة 50% من الإيرادات المحصلةكأتعاب ومصروفات خبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة للدولة وال50% الأخرى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

 

الجريدة الرسمية