دفاع متهم في قضية قتل يتقدم بطلب لإعادة محاكمة موكله
تقدم دفاع عاطل بطلب إلي محكمة جنايات المرج لإعادة محاكمة موكله والذي تم ضبطه عقب هروبه من تنفيذ حكم الإعدام في قضية قتل أثناء اختبائه في شقة سكنية خاصة بأحد أقاربه بمنطقة المرج.
وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل" والمقضى فيها "بالإعدام"، بالاختباء بشقة سكنية خاصة بأحد أقاربه كائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد