رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تواجه المتهمين بقتل سائق وإصابة شقيقه في عين شمس بالتحريات

ضبط
ضبط

واجهت نيابة شرق القاهرة الكلية المتهمين بقتل سائق توك توك وإصابة شقيقه طعنا بالسكين بسبب رشة اسبراي في عين شمس بتحريات المباحث الجنائية.

وأثبتت التحريات صحة ارتكاب المتهمين الواقعة وأن البداية كانت بين المتهمين والمجني عليهما انتهت بمقتل سائق وإصابة شقيقه.

وأضافت التحريات أن الواقعة حدثت بسبب قيام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادة المجني عليه بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظيًا فتدخل المتهمون وتعدوا عليهم بالأسلحة البيضاء.

كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

 

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (شخصين "مصابين بجروح طعنية ووفاة أحدهما").

 

وبالإنتقال وسؤال المصاب أقر بأنه حال سيره بمركبة "توك توك" قيادته بدائرة القسم وبصحبته شقيقه "المتوفى" قام بعض الصبية برش "إسبراى" داخل مركبة "التوك توك" قيادته بقصد اللهو فقام بالتعدى عليهم لفظيًا، تدخل على إثرها (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد المتهمان بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابتهما التى أودت بحياة "شقيقه" ولاذا بالفرار.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهما بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على ان: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية