رئيس التحرير
عصام كامل

إعدام 11 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية

أغذية متنوعة غير
أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان  والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية شنت حملات تفتيشيه على المحلات التجارية بالأسواق بقري ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 11 طنا و8.5 كيلو جرام أغذية متنوعة، متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 1157 كجم 27، اغذية فاسدة وتحرير 589 محضرا وعدم وجود شهادات صحية بمنشآت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق، وتمكنت الحملة من خلال مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية، من تفتيش عدة محلات تجارية تم ضبط الاغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات.

السلع التموينية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية