إجراءات جديدة من التموين ضد المزارعين الممتنعين عن توريد القمح
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن.
ويشمل التوجيه الوزاري في مادته الأولى:
العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.
حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات.
توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.
حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعليًا.
تخلف صاحب الحيازة
حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة.
وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية العجز ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ (1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعين جنيهًا مصريًا، وذلك طبقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).
كما شمل التوجيه الوزاري في مادته الثانية:
حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه الوزاري رقم (10) سنة 2022.