رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. 16 حالة تهرب ضريبي تعرضك للمساءلة القانونية

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

جاء قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، لمواجهة حالات التهرب الضريبي، ولفت إلى عدد من الحالات التي تعد تهربًا من الضريبة وضريبة الجدول، والتي في حال ارتكابها يتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية ويطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في ذات القانون.

حالات التهرب الضريبي 

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

2- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.

3- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليًّا أو جزئيًّا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

4- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.

6- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.

7- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.

8- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسؤولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.

9- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.

10- عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.

11- عدم الالتزام بأحكام المادة (٤٠) أو المادة (٤٢) من هذا القانون.

12- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.

13- قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.

14- حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة (البندرول) والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.

15- التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.

16- عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار.

الجريدة الرسمية