اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الرهن التجاري
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، فيما تضمنه من الرهن التجاري للمحال التجارية.
البنك المركزي
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 177 لسنة 37، المادة 104 من قانون 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، والتي تنص على أنه "يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سندًا تنفيذيًا في تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضمانًا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجرى استخدامها في جمهورية مصر العربية".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تكون مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين.
ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد رتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى.