شروط حصول الأرملة على معاش زوجها والأوراق المطلوبة
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى أو العكس، وفقا للآتي:
1- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بحكم قضائي بات أو بإعلام شرعي.
2- ألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى غير التي توفيت ويريد الحصول على معاش لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
كما نص قانون المعاشات على اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:
1- أن تكون المطلقة التي توفي عنها المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
وتستحق المرأة الأرملة، الحصول على معاش إضافي من برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.
المستندات اللازمة
1- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
2- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
3- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
4- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 24 سنة فى تاريخ الوفاة وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.
5- صور شهادات الميلاد لمَن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
6- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.
7- فى حالة التحاق البنات والأخوات والأبناء والأخوة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب والوالدين بعمل أو مزاولة مهنة فى تاريخ الوفاة يقدم المستندات الآتية:
– إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
– إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأمينى.
– فى حالة مزاولة مهنة يقدم بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.
8- تقدم المستندات المشار إليها للإخوة والأخوات في حالة توافر شروط تطبيق طلب الصرف على النموذج رقم (33) مكرر المشار إليه.