رئيس التحرير
عصام كامل

كل ما تريد معرفته عن المعهد القومي للتأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي
التأمين الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التي أبداها عدد من الوزراء.

 

وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

 

ونص القانون على إنشاء معهد يسمى المعهد القومي للتأمين الاجتماعي، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنـة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعي بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

 

ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يلي:


1- مهام واختصاصات المعهد.

2- تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به.

3- قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.

4- اللوائح المالية والادارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

وتبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهي بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
 

١-مهام واختصاصات المعهد.

٢-تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته وإجراءات الدعوة إلى اجتماعات المجلس ونظام العمل به.

٣-قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.

٤-اللوائح المالية والإدارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

 

مادة(١٥٣):

تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة، وتنتهي بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

وتتكون موارد المعهد مما يأتي:

١-الاعتمادات التي يخصصها له مجلس الإدارة.

٢-المبالغ التي تؤديها الجهات مقابل تدريب العاملين بها.

٣-مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد.

٤-العائد على استثمار أموال المعهد.

٥-التبرعات والهبات والإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

 

ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين (٢، ٣) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.

الجريدة الرسمية