حبس مسجل خطر لسرقته كمية كبيرة من السجائر بحلوان
قررت نيابة حلوان الجزئية حبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لسرقته كمية كبيرة من السجائر من داخل محل بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر القفل الخاص بالمحل عمله الكائن بدائرة القسم وسرقة كمية من السجائر من داخله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - عدد من علب السجائر - أجنة حديدية).
وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته.
وأضاف بقيامه بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وأقر أن السجائر المضبوطة بحوزته من متحصلات الواقعة، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.