رئيس التحرير
عصام كامل

"الشيوخ" يستقبل الوفود الأفريقية المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

‏يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، غدا السبت، الوفود المشاركة في منحة "برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية"  - الدفعة الثالثة - تحت شعار "شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب -  جنوب" . 
وتأتى تلك المنحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بمشاركة (150) شابا وفتاة من قارات (إفريقيا- آسيا -أوروبا- أمريكا)، وذلك بمقر المجلس وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي سياق آخر يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الزراعة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة، بأنه قد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، تشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وقبل انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بنهاية شهر يوليو من عام ٢٠٢٠،  فقد صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.
وأضاف التقرير، نظرا لأن مدة الوقف قد أوشكت على الانتهاء، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانونين المشار إليهما، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الثالثة: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وذلك مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.

الجريدة الرسمية