مباحث الشرقية تكشف غموض العثورعلى طفل غريق في طاروط
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية أن الأجهزة الأمنية نجحت منذ قليل في كشف غموض العثورعلى طفل غارق في ترعة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وأضاف المصدر لـ فيتو: أنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث تبين أن مرتكب الواقعة شاب مقيم قرية كفرجمعة التابعة لدائرة المركز والسابق اتهامه في واقعة تحرش جنسي بفتاة وإصابتها بعاهة مستديمة في إحدى العينين.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغً من الأهالي بالعثور على جثة غارقة لطفل بها آثار كدمات في الرأس في مياه مصرف عزبة جبر بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وتم انتشال الجثة، وتبين أنها للطفل “أحمد.ي.ب"، مقيم قرية طاروط بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
على الفور أمر اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث ضم ضباط المباحث والأفراد تحت قيادة مدير المباحث الجنائية وقام بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وعلى الطرقات لتحديد مرتكب الجريمة.
وكشفت الكاميرات عن مفاجأة، أن شابا مقيما بقرية كفرجمعة وراء ارتكاب الواقعة، حيث أظهرته الكاميرات أثناء ذهابه لارتكاب الجريمة ومعه الطفل وعاد بدونه.
بضبط المتهم تحررمحضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).