رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 6 سنوات وغرامة 51 ألف جنيه لعاملين بتهمة بصناعة الحشيش

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملين بالسجن 6 سنوات صنعا الحشيش والأسلحة النارية، وتغريم كل منهما 51 ألف جنيه فى البساتين.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من «أحمد.ج»، «محمد.ع»، بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه، عن التهمة الأولى، وثانيًا: بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات، وتغريمهما ألف جنيه عن التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، وخالد عبدالغفار النجار.

تحقيقات النيابة العامة 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين «أحمد.ج»، 55 سنة، عامل، «محمد.ع»، 29 سنة، عامل بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة بتصنيع جوهر الحشيش المُخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتصنيع أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وحيازة وإحراز ذخائر مما تستعمل فى تلك الىأسلحة النارية.

وأكدت تحريات الرائد شرطة مصطفى محمود زكي، مُعاون مباحث قسم شرطة البساتين، أن المتهمين يتاجران فى المواد المخدرة، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة، ونفاذًا له تمكن من ضبط المتهمين، وما يحرزاه ويحوزاه من مواد مخدرة وأسلحة نارية وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بأن المواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد التصنيع والاتجار، والسيارة لترويج المواد المخدرة.

عقوبة حيازة المخدرات 

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الجريدة الرسمية