رئيس التحرير
عصام كامل

تغريم شاب 35 ألف درهم بعد وصفه فتاة بالمريضة نفسيًا

تغريم شاب 35 ألف
تغريم شاب 35 ألف درهم بعد وصفه فتاة بالمريضة نفسيًا

ألزمت محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، شابا بدفع غرامة قيمتها 35 ألف درهم، بعدما وصف فتاة بـ“المريضة نفسيا“ على تطبيق المراسلات الفوري الشهير ”واتس آب“. 

وحسب ما نشرت صحيفة ”البيان“ الإماراتية اليوم الأربعاء، ”أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب أمام المحكمة المدنية، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها“. 

وذكرت الصحيفة أن الفتاة ”قالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليه قام بسبها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي ”واتساب“ بعبارات خادشة للحياء“. 

ولفتت الشاكية إلى أن الشاب ”وصفها بأنها مريضة نفسية وتمت إدانته بتهمة السب المسندة إليه بموجب حكم جزائي بات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم والأمر بمسح العبارات موضوع الجريمة“.

وأضافت الصحيفة أنه ”بعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية، توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، بينما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة“.

وأشارت المحكمة إلى أنه ”وفقا لقانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر“، موضحة أن ”خطأ المشكو عليه ثابت ويعتبر تعديا على الشاكية“.

”فيما رفضت المحكمة طلب الشاكية التعويض عن الضرر المادي“، مشيرة حسب ”البيان“ إلى ”أنها لم تبين ماهية الضرر المادي الذي أصابها ولم تقدم أي بينة على الخسائر التي تكبدتها“.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: ”عليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي دفعها المشكو عليه إلى 35 ألف درهم“.

ولفتت المحكمة إلى أن ”البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه وهو سب الشاكية عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي ”واتساب“، وقد أُدين بتلك التهمة بموجب حكم جزائي بات“.

وأوضحت أن ”ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه كان هو عينه الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة دعوى التعويض“.

وتابعت: ”فيكون الحكم الجزائي قد قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في سب الشاكية يكون قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله“، وفق المصدر نفسه. 

الجريدة الرسمية